الثلاثاء، 27 نوفمبر 2012

مبادئ الشريعة‏..‏ واجتهاد الفقهاء

مفهوم الشريعة الإسلامية‏:‏ مصطلح الشريعة الإسلامية يطلق علي مايطلق عليه اسم الشرع الإسلامي‏,‏ قال الله عز وجل ـ‏:‏ ثم جعلناك علي شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الآية‏81‏ من سورة الجاثية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الآية‏84‏ سورة المائدة‏.‏
وهذا المفهوم يمكن إطلاقه علي الدين الحق نفسه بمكوناته من الإيمان والأحكام العملية والإحسان وعلي المصادر والأحكام ذات الصلة والمقاصد الشرعية.
في العصر الحاضر شاع إطلاق الشريعة علي ما شرعه الشارع الحكيم الله ـ عز وجل ـ وبلغه سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ـ وما اجتهد فيه أئمة العلم, وبهذا الإطلاق تكون مرادفة للفقه الإسلامي.
ولعل الدافع إلي هذا الإطلاق أن كل شريعة سماوية تتفق مع غيرها في الأصول العامة إلا أنها تختص بأحكام عبادية ومعاملاتية تخصها.
وتفصيل القول في هذا:


أولا: شرع الله ما شرعه الله ـ عز وجل ـ وسنه لعباده, قال الله ـ تبارك وتعالي: ـ شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي أوحينا إليك الآية31 من سورة الشوري.
وعلي ضوء هذا فالشرع يشمل الأحكام العقائدية والعملية والخلقية ومؤدي هذا أن مصطلح شرع مرادف لمصطلح الدين فالدين هو شرع الله, والعكس صحيح, وإذا أريد بالشريعة الشرع فيعني الدين.
إذن: الدين شرع الله الشريعة الإسلامية كلها ألفاظ مترادفة لاتحاد وتوافق المضمون: كل ما شرعه وسنه الله ـ سبحانه وتعالي لعباده من أحكام عقائدية وعملية وأخلاقية.
ثانيا: هذا المفهوم العام يتفق مع مصطلح الفقه بمعناه:
حفظ طائفة من الأحكام الشرعية العملية الثابتة بالنص الشرعي: القرآن الكريم, السنة النبوية الصحيحة.
أو الاجتهاد السليم: الإجماع, القياس المعتبر شرعا, أو بغيرها من أدلة شرعية أخري.
وإذا أخذنا بمفهوم أن الشريعة الإسلامية هي الأحكام العملية, يتفق مع الفقه بمعناها الثاني وهو: مجموعة الأحكام والمسائل الشرعية العملية وهو الراجح والمختار والمعتمد وفي نظري فإن:
عبارة شرع الله مرادف للفظ الدين فهذا عام في الأحكام الاعتقادية والعملية والأخلاقية وعبارة الشريعة الإسلامية مرادف للفظ الفقه من خصوصية الأحكام الشرعية العملية الأصولية والفروعية, القطعية والظنية, وهذا ما عليه العمل في عصرنا الحاضر.
والدافع لترادف الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي أمور منها:
(1) الاشتمال علي أحكام قطعية مثل أصول الأحكام في المأمورات والمنهيات والتخيير, وفروعها ـ كذلك, والقطعية راجحة إلي النص الشرعي قطعي الورود: القرآن الكريم والسنة النبوية المتواترة, وقطعية الدلالة: لا يحتمل اللفظ إلا أمرا واحدا, مثل أقيموا الصلاة, حرم الربا والظنية: راجعة إلي النص الشرعي من جهة وروده: السنة غير المتواترة بأقسامها, وإلي الدلالة ـ التي تحتمل أكثر من وجه سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية مثل: وآمسحوا برؤوسكم من جهة مقدار المجزئ في فرض مسح الرأس في الوضوء.
(2) أن الأحكام الشرعية الفروعية معظمها اجتهادات عبر مراحل التشريع الإسلامي بطرق عديدة معتبرة معتمدة.
وهذه بداهة ما يمكن وصف الفقه الإسلامي في هذا الجانب بأنه فهم الفقيه المعتمد للأدلة الشرعية. والشريعة الإسلامية في مبادئها العامة ربانية المصدر, فيها الثوابت ـ النصي التشريعي القطعي الورود والدلالة ـ والمتغيرات ـ الاجتهاد العلمي لدواعيه وآليته ومقاصده.
(3) الشريعة الإسلامية لا تحصر في فهم أئمة مدارس أو مذاهب علمية, بالنظر إلي مبادئها وكلياتها العامة الرئيسية, وأن يحق للمجتهد نسبة اجتهاده متي كان سليما إليها
(4) الشريعة الإسلامية بهذا الاعتبار عامة وهي أدق من تعبير مبادئ لأن مؤداها الأدلة القطعية ورودا ودلالة, أي الجو العام للدين وبالتالي لا تشتمل الأدلة ولا الأحكام الظنية ـ وهي كثيرة جدا في الواقع العملي.
إذا ارتضينا مصطلح الشريعة الإسلامية منهجا علميا, وفقها دستوريا, وصبغة وهوية للمجتمع فيعني بها:
الأحكام الشرعية العملية بالدرجة الأولي حسب الإطلاق المعاصر ـ واشتمالها علي الأحكام العقائدية والأخلاقية مع العملية ـ حسب الإطلاق العام والشريعة والشرع فيما يخص بالأحكام العملية:
حكم الله ـ تعالي وهو أثر خطابه ـ جل شأنه ـ المتعلق بأفعال عباده اقتضاء أو تخييرا أو وضعا ـ من الشارع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق